أحمد بن عبد الرزاق الدويش

72

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حكم الصلاة بالنسبة له ؟ وهل يجوز أن أصلي عنه ؟ أرجو الإجابة لأعرف كيف أتصرف مع والدي وجزاكم الله خيرا . ج : أولا : استعمال والدك الطهارة بالتراب لعجزه عن استعمال الماء : لا حرج في ذلك . ثانيا : إذا كان والدك مع اشتداد المرض معه يغيب وعيه ، ولا يعقل شيئا : فإن الصلاة تسقط عنه ؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل . ثالثا : لا يجوز أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات ؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد ، والصلاة لا تدخلها النيابة أصلا ، لكن ينبغي لك أن تدعو لوالدك ، وأن تستغفر له ، وأن تتصدق عنه ، وأن تبره في حياته وبعد مماته . وبالله التوفيق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4910 ) س 6 : إذا كان المريض قد أجري له عملية جراحية ، ولا يستطيع أن يقوم من سريره ، هل وجبت عليه الصلاة أم لا ؟ وإذا وجبت عليه الصلاة : فكيف طريقة الوضوء ، مع العلم أنه